وجّه المحافظ العام دورية إلى محافظي الأملاك العقارية بشأن ضرورة إخضاع طلبات تقييد عقود الرهون المبرمة لفائدة الدولة، ضمانًا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار، لوجيبات المحافظة العقارية، وفق مقتضيات المرسوم 2.16.375 المحدد لتعريفة هذه الوجيبات. وجاء ذلك بعد استفسارات تلقاها حول إمكانية إعفاء هذه العقود، قبل أن يُحسم الأمر بضرورة أداء المستحقات، نظرًا لغياب أي نص قانوني ينص على الإعفاء، الذي يُعتبر استثناءً يتطلب سندًا قانونيًا واضحًا.
كما ذكّر المسؤول الثاني في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المحافظين بمقتضيات المدونة العامة للضرائب، لا سيما الفقرة 7 من المادة 92 والبند 22أ من المادة 123، بناءً على التعديلات الواردة في قانون المالية لسنة 2024. وأوضح أن الإطار القانوني يمنح إعفاءً من الضريبة على القيمة المضافة للأشخاص الخاضعين لها، عند اقتناء أو استيراد أموال الاستثمار، بشرط تقديم الضمانات القانونية الكافية. وأكد أن من بين الضمانات المتاحة، تخصيص عقار محفظ كرهن لفائدة الدولة لضمان أداء المبلغ المعفى في حال عدم الامتثال للشروط المنصوص عليها.
وفي سياق متصل، شدد المحافظ العام على ضرورة استخلاص وتحصيل وجيبات المحافظة العقارية والضرائب بصرامة، موجهًا المحافظين إلى التحقق من رمز المنطقة التي يقع بها العقار عند طلب إيداع أو تقييد عقود تفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي. وأكد على ضرورة اعتماد دليل القيم التجارية للعقارات لتحديد المستحقات المالية، مبرزًا أن هذه العمليات يجب أن تخضع للمادة 30 من مرسوم 14 يوليوز 2014، التي تفرض تضمين العقود قيمة الحقوق موضوع الإيداع أو التقييد، كأساس لاستخلاص الوجيبات المستحقة.
وتهدف هذه الدورية إلى توحيد الممارسات بين المحافظين العقاريين بشأن تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة على عمليات التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، بعد تسجيل تباين في الإجراءات بين المحافظين، حيث طالب البعض بالتصريح بالقيمة التجارية للعقار عبر عقد ملحق، فيما اعتمد آخرون على دليل القيم التجارية، في حين اكتفى البعض بتصفية الوجيبات وفق القيمة المصرح بها في عقد التفويت، مما أدى إلى استخلاص الحد الأدنى من المستحقات وفق التعريفة المعمول بها.